قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . . .
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه .
[ 17525 ] 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ،
والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه .
قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتي
النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث .
[ 17526 ] 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ
الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا
إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان
أحرم منه فإن شاء حج من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه ( 1 ) الحج .
والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه
ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة .
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 464 / 1622 .
5 - الكافي 4 : 371 / 9 .
6 - المقنعة : 70 .
( 1 ) في المصدر : وإن لم يشأ لم يجب عليه .