9 - باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل
صنف فداء وإن اضطر إليها
[ 17477 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه
لكل صنف منها فداء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، إلا أنه قال : من
الثياب مختلفة ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه ( 2 ) .
10 - باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق
رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه
[ 17478 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا
هامش
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 384 / 1340 .
( 1 ) الفقيه 2 : 219 / 1005 .
( 2 ) الكافي 4 : 348 / 2 .
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 361 / 8 .