[ 17474 ] 3 - وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه : أخرجه من رأسك ، فإنه
ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة
فلا شئ عليه . . . الحديث .
[ 17475 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه
وهو محرم ففعل ذلك ناسيا ( 1 ) أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا
فعليه دم .
[ 17476 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : لكل شئ خرجت ( 1 ) من حجك فعليه ( 2 ) فيه دم تهريقه حيث
شئت .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
هامش
3 - التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك
الاحرام .
4 - الكافي 4 : 348 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أو ساهيا .
5 - قرب الإسناد : 104 .
( 1 ) في المصدر : جرحت .
( 2 ) في المصدر : فعليك .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 1
من الباب 4 من هذه الأبواب .