[ 17471 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن
أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته ؟ قال : يجب عليه
دم ، قال : وإن خرج إلى ( 1 ) مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم
لحجته .
8 - باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو
لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ ، وإن تعمد
لزمه دم شاة
[ 17472 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو
لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل
ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة .
[ 17473 ] 2 - وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن سليمان بن
العيص ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس القميص
متعمدا ؟ قال : عليه دم .
هامش
2 - الكافي 4 : 352 / 14 .
( 1 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 369 / 1287 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 5 : 384 / 1339 .
( 1 ) في نسخة : سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان
عن العيص ) وأضاف : ظاهرا بخط غيره رحمه الله .