نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب
عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال
وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن
الشاة ، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، وما تضمن منى على
إحرام الحج لما مر .
7 - باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفى
إحرام الحج لزمه كفارتان
[ 17470 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له ( عليه
السلام ) : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور
يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين ؟
قال : للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج
قال : فأرق دمين .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 226 / 1062 .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 64 ، وفي الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك
الاحرام وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد .
( 3 ) يأتي في الباب 7 الآتي من هذه الأبواب .
( 4 ) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 311 / 1067 .