6 - باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة
بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك .
[ 17462 ] 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه
إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه
الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله .
[ 17463 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال :
سألت أخي ( عليه السلام ) أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ،
قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل .
أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على
الأفضلية ، فإن الشاة تجزي كما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) .
[ 17464 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن
يفديه بشاة ويذبحها بمنى .
[ 17465 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
هامش
الباب 6
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 310 / 1063 ، والاستبصار 2 : 186 / 623 .
2 - التهذيب 5 : 334 / 1150 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد .
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من هذا الباب .
3 - التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد .
4 - التهذيب 5 : 310 / 1064 ، والاستبصار 2 : 186 / 624 .