[ 17459 ] 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله .
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر ( 1 ) ، أو على العجز عن
الكفارة .
5 - باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح
الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء
خاصة ، واستحب له تجديد التلبية .
[ 17460 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم
مسكينا في يده . . . الحديث .
[ 17461 ] 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن
رأسه ويلبي ولا شئ عليه .
هامش
9 - المقنعة : 70 .
( 1 ) مر في الحديثين 1 و 6 من هذا الباب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 60 من أبواب تروك الاحرام .
2 - التهذيب 5 : 307 / 1050 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب تروك الاحرام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .