[ 17115 ] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير
وحماد كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من
أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق
فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقد على ذلك صام
مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان
عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن
لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة
مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
[ 17116 ] 14 - العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو
محرم : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ( 1 ) ما هو ؟ قال ينظر إلى
الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه
المساكين يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من
المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وفي بعض هذه الكفارات
اختلاف ، والأقل محمول على الاجزاء والأكثر على الاستحباب .
هامش
13 - التهذيب 5 : 343 / 1187 .
14 - تفسير العياشي 1 : 345 / 203 .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
( 2 ) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من
الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 14 من أبواب بقية الكفارات .