محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبل أمه ، قال : لا بأس ( 1 ) ، هذه قبلة
رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
[ 17427 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ،
عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وامرأة
تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كانا لم
يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما .
[ 17428 ] 7 - وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة - في حديث - أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قبل امرأته وقد
طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق ( 1 ) إن كان محرما ، وقد تقدم ما
يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
19 - باب حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم
واقعها زوجها
[ 17429 ] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) في التهذيب : لا بأس به ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 328 / 1127 .
6 - التهذيب 5 : 473 / 1666 .
7 - التهذيب 5 : 485 / 1732 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) سبق في الحديث ( 3 ) من هذا الباب .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 450 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف .