عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض
خرجت مع زوجها وأهلها
فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على
تلك الحال فواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها : قد كان من
الامر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحج من قابل ، وليس
على زوجها شئ .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ( 2 ) .
20 - باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع
كلامها ، أو تسمع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شئ
[ 17430 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال :
ليس عليه شئ .
[ 17431 ] 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم استمع على رجل يجامع
أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شئ .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 241 / 1151 .
( 2 ) التهذيب 5 : 475 / 1676 .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 377 / 12 .
2 - الكافي 4 : 377 / 11 .