[ 17418 ] 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو
لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ،
ونظر إلى فرجها ، قال : لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
[ 17419 ] 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمد ( 1 )
ودرست ( 2 ) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : المحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت :
فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنه أراد أن ينزلها
من المحمل ، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شئ إلا أن
يكون طلب ذلك .
[ 17420 ] 6 - وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ( 1 ) حمل امرأته
وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسها ( 2 ) بشئ من الشهوة
فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها لغير
شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ .
هامش
4 - الكافي 4 : 380 / 8 .
( 1 ) التهذيب 5 : 479 / 1698 .
5 - التهذيب 5 : 326 / 1118 .
( 1 ) في نسخة : علي بن محمد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : عن درست .
6 - التهذيب 5 : 326 / 1119 .
( 1 ) في المصدر : رجل محرم .
( 2 ) في المصدر : ومسها .