وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم
يمن ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : دم
شاة ( 4 ) .
ورواه في ( المقنع ) كذلك ( 5 ) .
[ 17421 ] 7 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم
نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شئ .
أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم ( 1 ) .
18 - باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير
شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،
فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شئ ، وحكم التقبيل وقد طاف
الرجل طواف النساء دون المرأة
[ 17422 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 3 ) التهذيب 5 : 326 / 1120 .
( 4 ) الفقيه 2 : 214 / 972 .
( 5 ) المقنع : 76 .
7 - التهذيب 5 : 327 / 1122 ، والاستبصار 2 : 192 / 643 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 375 / 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 17 من هذه الأبواب .