عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما
وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إنا كانا
عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ،
وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها
محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
22 - باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ،
استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها
[ 17435 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه جزور
كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و ( 1 ) لا يفسدوا
عليه حجه .
ورواه في ( المقنع ) كذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 330 / 1138 .
( 2 ) تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين 14 و 15 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 22
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشك في الواو .
( 2 ) المقنع : 76 .