ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المحرم يضع من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال : -
قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة .
[ 17423 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل قبل
امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من
عنده .
[ 17424 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار ( 1 ) إن
حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم
شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه . . . الحديث .
[ 17425 ] 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قبل امرأته
وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها .
[ 17426 ] 5 - وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن
هامش
2 - الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 323 / 1109 .
3 - الكافي 4 : 376 / 4 ، والتهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 ،
وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 3 من
الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) كتب في هامش المخطوط على همزة " أبا " ما نصه : شبه المضروب .
4 - الكافي 4 : 376 / 3 ، والتهذيب 5 : 327 / 1123 .
5 - الكافي 4 : 377 / 9 .