7 - باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون
الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان
والحج من قابل
[ 17382 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل محرم ( 1 ) وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه
الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ،
وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج ( 2 ) من قابل . . . آخر الخبر .
[ 17383 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من
قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . . .
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 318 / 1097 ، والاستبصار 2 : 192 / 644 وفيه : صدر الحديث .
( 1 ) " محرم " ليس في التهذيب .
( 2 ) في التهذيب : وعليهما الحج .
2 - الكافي 4 : 373 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 319 / 1098 ، والاستبصار 2 : 192 / 645 .