ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
6 - باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا
عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ 17380 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع
الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل .
[ 17380 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) - في حديث : - إن جامعت وأنت محرم قبل ( 1 ) أن تقف بالمشعر
فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ،
وليس عليك الحج من قابل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 3 ) المقنع : 83 .
( 4 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 319 / 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورده صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من
الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : من قبل .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .