باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع
شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ،
وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن
بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ .
[ 17376 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ،
قلت : أفتني ( 1 ) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما
جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه
بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى
مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه .
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم
هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا
حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 17377 ] 3 - قال الكليني : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة
فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ،
وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها .
ورواه الشيخ مرسلا أيضا ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 4 : 374 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 317 / 1093 .
3 - الكافي 4 : 374 / ذيل الحديث 5 .
( 1 ) التهذيب 5 : 318 / 1094 .