أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
5 - باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل
تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد
تقصيرها
[ 17378 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة
يغرمها زوجها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
[ 17379 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم
أقصر ، فقال : عليك بدنة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
هامش
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 5 - 12 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 162 / 541 ، والاستبصار 2 : 244 / 850 . ( 1 ) الفقيه 2 : 238 / 1134 .
2 - الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير .
( 1 ) ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن أبي عمير ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 .