قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك .
[ 17374 ] 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على
من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ،
والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها
فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو
محرم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
4 - باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع
لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شئ ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
[ 17375 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
هامش
16 - قرب الإسناد : 103 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر - المستدركات - : 272 / 15 .
( 2 ) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 375 / 7 .