ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 17368 ] 10 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة
فعليه الحج من قابل .
[ 17369 ] 11 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون
معهما ثالث .
[ 17370 ] 12 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع
على امرأته وهو محرم ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن
جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي
وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله .
[ 17371 ] 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه
جزور كوماء ( 1 ) فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا
يفسدوا حجه ( 2 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 5 : 317 / 1092 .
10 - الكافي 4 : 379 / 5 .
11 - الكافي 4 : 373 / 2 .
12 - الكافي 4 : 373 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
13 - الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) كوماء : السمينة . ( مجمع البحرين - كوم - 6 : 160 ) .
( 2 ) في المصدر : ولا يفسدوا عليه حجه .