يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من
أكل في شهر رمضان وهو ناس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
3 - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم
بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما
بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى
يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير
تلك الطريق ، وأن الأولى فرضهما ، والثانية عقوبة
[ 17359 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع
الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحج من قابل .
ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) .
[ 17360 ] 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا
فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 2 و 9 و 12 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديثين 2 و 5 من
الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 16 حديثا
1 - التهذيب 5 : 319 / 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .
2 - التهذيب 5 : 318 / 1095 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .