أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام ( 1 ) ، وتقدم ما ظاهره
المنافاة وبينا وجهه ( 2 ) .
2 - باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه
كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المحرمة
[ 17352 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي
محرمة ، فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما ، وليس
عليهما شئ . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 17353 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : أجاهل أو عالم ؟
قال : قلت : جاهل ، قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه .
[ 17354 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم
وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ . . . الحديث .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 11 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 14 من أبواب الاحرام .
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 373 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 317 / 1092 .
2 - الكافي 4 : 374 / 4 .
3 - التهذيب 5 : 318 / 1095 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .