أبواب كفارات الاستمتاع
في الاحرام
1 - باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم
يلزمه شئ
[ 17350 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ
للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 17351 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ
عليك . . . الحديث .
هامش
أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام
الباب 1
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 330 / 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الاحرام .
( 1 ) التهذيب 5 : 316 / 1090 .
2 - الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب
6 من هذه الأبواب .