حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه
الحج من قابل ( 1 ) .
[ 17361 ] 3 - وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم وقع على
أهله ، قال : عليه بدنة .
قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه
بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال : عليه الحج من قابل .
[ 17362 ] 4 - وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة
الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم .
[ 17363 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن
العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ، ولا
يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله .
[ 17364 ] 6 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن
حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا
يخلوان ( 1 ) وأن يكون معهما ثالث .
هامش
( 1 ) في المصدر : وعليهما الحج من قابل .
3 - التهذيب 5 : 318 / 1096 .
4 - التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ،
وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية الكفارات .
5 - التهذيب 5 : 319 / 1100 .
6 - التهذيب 5 : 319 / 1101 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إلا .