ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) .
[ 17355 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
علي بن النعمان ( 1 ) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير جميعا
قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان
- أو أتى أهله ( 2 ) وهو محرم - وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس
عليه شئ .
[ 17356 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - إن جامعت وأنت محرم - إلى أن قال : - وإن كنت ناسيا
أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك .
[ 17357 ] 6 - وبإسناده عن منصور بن حازم قال : سأل سلمة بن محمد ( 1 )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا
والمروة ، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس
ما صنعت ، فجهلني ، فقلت : ابتليت بذلك ، قال : لا شئ عليك .
[ 17358 ] 7 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 4 : 208 / 603 ، والاستبصار 2 : 82 / 249 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن علي ، عن علي بن النعمان .
( 2 ) في المصدر : وأتى أهله .
5 - الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 6 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 2 : 310 / 1541 .
( 1 ) في نسخة : سلمة بن محرز ( هامش المخطوط ) .
7 - علل الشرائع : 455 / 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .