[ 17348 ] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شئ من
الفداء ؟ فقال : لا شئ على مولاه .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على من أحرم من غير إذن مولاه لما
مر ( 2 ) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما
يأتي في أحاديث الذبح ( 3 ) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في من كسر
بيض الحمام ( 4 ) وفي أوائل هذه الأبواب ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) .
57 - باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله
[ 17349 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام
فأكله المحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم
وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة .
هامش
3 - التهذيب 5 : 383 / 1335 ، والاستبصار 2 : 216 / 742 .
( 1 ) راجع الوافي 2 : 115 أبواب الحج .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الباب 2 من أبواب الذبح .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 26 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 من هذه الأبواب .
الباب 57
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 388 / 12 .