أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) .
56 - باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد
الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ ، وكذا إن صاد
محلا ولم يأمره
[ 17346 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في
الاحرام .
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : المملوك كلما أصاب الصيد ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
مثله ( 3 ) .
[ 17347 ] 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، وعن ابن أبي
عمير ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم معه
غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده ؟ قال : ليس على سيده
شئ .
هامش
( 5 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 382 / 1334 .
( 1 ) الاستبصار 2 : 216 / 741 .
( 2 ) الفقيه 2 : 264 / 1284 .
( 3 ) الكافي 4 : 304 / 7 .
2 - التهذيب 5 : 382 / 1333 .