تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال لا يؤخذ ولا يمس لأن الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " ( 1 ) . ( 17079 ) 4 - قال : وقال : ( عليه السلام ) إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد ، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساعة وندم العباس على ما قال ثم قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إلا الأذخر . أقول . وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في الكفارات ( 2 ) . 89 - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره . ( 17080 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تخلي ( 1 ) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .
هامش
( 1 ) آل عمان 3 : 97 . 4 - الفقيه 2 : 159 / 689 . تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 87 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب 17 من أبواب المزار ، وفي الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب . الباب 89 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 381 / 1329 ، والفقيه 2 : 166 / 719 . ( 1 ) في التهذيب : تخلى .