السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال لا يؤخذ ولا يمس لأن الله تعالى
يقول " ومن دخله كان آمنا " ( 1 ) .
( 17079 ) 4 - قال : وقال : ( عليه السلام ) إن الله عز وجل حرم مكة يوم
خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر
صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد ، فقام إليه العباس بن عبد المطلب
فقال : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ساعة وندم العباس على ما قال ثم قال : رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إلا الأذخر .
أقول . وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في
الكفارات ( 2 ) .
89 - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره .
( 17080 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تخلي ( 1 ) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .
هامش
( 1 ) آل عمان 3 : 97 .
4 - الفقيه 2 : 159 / 689 .
تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7
من الباب 87 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب 17 من أبواب المزار ، وفي
الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب .
الباب 89
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 381 / 1329 ، والفقيه 2 : 166 / 719 .
( 1 ) في التهذيب : تخلى .