91 - باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول يا سعد
( 17085 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضى إحرامه ، قلت
كيف يقول ؟ قال : يقول يا سعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله ( 1 ) .
( 17086 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم .
قال وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل لبيك ، ولكن يقول :
يا سعد ( 1 ) 92 - باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك .
( 17087 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة .
هامش
الباب 91
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 366 / 4 .
( 1 ) التهذيب 5 : 386 / 1348 .
2 - الفقيه 2 : 211 / 964 .
( 1 ) الفقيه 2 : 211 / 965 .
الباب 92
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 222 / 1032 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب .