تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
91 - باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول يا سعد ( 17085 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضى إحرامه ، قلت كيف يقول ؟ قال : يقول يا سعد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله ( 1 ) . ( 17086 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم . قال وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل لبيك ، ولكن يقول : يا سعد ( 1 ) 92 - باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك . ( 17087 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة .
هامش
الباب 91 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 366 / 4 . ( 1 ) التهذيب 5 : 386 / 1348 . 2 - الفقيه 2 : 211 / 964 . ( 1 ) الفقيه 2 : 211 / 965 . الباب 92 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 222 / 1032 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب .