تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله ( 2 ) ( 17081 ) 2 - وعنه عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت ( 1 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . قال الشيخ يعني أن الإبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول . 90 - باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة . ( 17082 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها .
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 231 / 5 . 2 - التهذيب 5 : 380 / 1328 . ( 1 ) في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 166 / 719 . الباب 90 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 379 / 1321
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 559 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث