ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
مثله ( 2 )
( 17081 ) 2 - وعنه عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
محمد بن حمران قال : سألت ( 1 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في
أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ يعني أن الإبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل
بالحديث الأول .
90 - باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها
في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على
الشجرة المذكورة .
( 17082 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال حرم فرعها
لمكان أصلها قال : قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال :
حرم أصلها لمكان فرعها .
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 231 / 5 .
2 - التهذيب 5 : 380 / 1328 .
( 1 ) في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 166 / 719 .
الباب 90
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 379 / 1321