ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
نحوه ( 2 ) .
( 17083 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها
طير ، رماه رجل فصرعه ؟ قال : ( عليه السلام ) عليه جزاؤه إذا كان أصلها
في الحرم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي مثله ( 1 ) ( 17084 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ( 1 ) عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، وفضالة ( 2 ) قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 165 / 717 .
( 2 ) الكافي 4 : 231 / 4 .
2 - التهذيب 5 : 386 / 1347 .
( 1 ) الكافي 4 : 238 / 29 .
3 - علل الشرائع : 453 / 5 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .
( 2 ) في نسخة زيادة : عن معاوية ( هامش المخطوط ) .