تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( 16992 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية ابن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 16993 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال : لا بأس . ( 16994 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الجراح أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلا أنه قال : فليبطه وليتداوه ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله إلا أنه قال : إذا خرج بالمحرم ( 2 ) ( 16995 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
هامش
4 - الكافي 4 : 359 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب ( 1 ) التهذيب 5 : 308 / 1056 5 - الكافي 4 : 359 / 5 . 6 - الكافي 4 : 359 / 6 . - ( 1 ) التهذيب 5 : 304 / 1036 : ، ( 2 ) الفقيه 2 : 222 / 1040 . 7 - الكافي 4 : 359 / 7 .