( 16992 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية ابن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا
بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 16993 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم
يعصر الدمل ويربط على القرحة قال : لا بأس .
( 16994 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الجراح أو الدمل فليربطه وليتداو
بزيت أو سمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلا أنه قال : فليبطه
وليتداوه ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله إلا أنه قال : إذا خرج
بالمحرم ( 2 ) ( 16995 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
هامش
4 - الكافي 4 : 359 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب ( 1 ) التهذيب 5 : 308 / 1056
5 - الكافي 4 : 359 / 5 .
6 - الكافي 4 : 359 / 6 .
- ( 1 ) التهذيب 5 : 304 / 1036 : ، ( 2 ) الفقيه 2 : 222 / 1040 .
7 - الكافي 4 : 359 / 7 .