عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يكون به
الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا وإن
كان الأدوية الغالية عليه فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلا أنه قال : قال : إن كان
الزعفران الغالب ( 1 ) .
( 16987 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ،
فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة ( 1 ) .
( 16988 ) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن محرم
تشققت يداه فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ( 1 ) أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 222 / 1037 .
4 - التهذيب 5 : 303 / 1035 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : الريح الطيب ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 223 / 1041 .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب .