تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
70 - باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن . ( 16989 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة فقال : لا بأس . ( 16990 ) 2 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم . ( 16991 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : ولم تكتحل ؟ قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرني قال : فاكتحل قال : فإني أجعل مع الكحل غيره قال وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
هامش
الباب 70 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 222 / 1038 . 2 - الفقيه 2 : 221 / 1025 . 3 - الكافي 4 : 358 / 3 ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 529 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث