70 - باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه
ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن .
( 16989 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة
فقال : لا بأس .
( 16990 ) 2 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال :
نعم .
( 16991 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا
أحرمت ؟ قال : ولم تكتحل ؟ قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت
نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرني قال : فاكتحل قال : فإني أجعل مع
الكحل غيره قال وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل
عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته
ضرني قال : فاصنعه .
هامش
الباب 70
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 222 / 1038 .
2 - الفقيه 2 : 221 / 1025 .
3 - الكافي 4 : 358 / 3 ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث
10 من الباب 33 من هذه الأبواب