تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
72 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه - على كراهة - ولا يرفعها إلى صدره . ( 17002 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار والا يرفعها إلى صدره . ( 17003 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا أقول هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريرا ، أو على رفعها إلى الصدر . 73 - باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر . ( 17004 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
هامش
الباب 72 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 221 / 1026 . 2 - الكافي 4 : 343 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب . الباب 73 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 313 / 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب .