72 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه - على
كراهة - ولا يرفعها إلى صدره .
( 17002 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء
يعصبها على موضع الإزار والا يرفعها إلى صدره .
( 17003 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا
أقول هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريرا ، أو على
رفعها إلى الصدر .
73 - باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم
يخرج دم أو يسقط شعر .
( 17004 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
هامش
الباب 72
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 221 / 1026 .
2 - الكافي 4 : 343 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب .
الباب 73
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 313 / 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب .