أقول : المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير
ذلك ، قاله الشيخ وغيره ( 2 ) ، ويحتمل التقية والضرورة ، وقد تقدم ما يدل 2 عليه ( 3 ) .
69 - باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل
له لا بما يحرم .
( 16984 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المحرم فليتداو
بما يأكل وهو محرم .
( 16985 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم
بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو
محرم .
وروى آخره الصدوق مرسلا .
( 16986 ) 3 - وعن علي بن ، إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
( 2 ) راجع الوافي 2 : 97 .
( 3 ) تقدم في الباب 64 من هذه الأبواب .
الباب 69
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 358 / 1 .
2 - الكافي 4 : 359 / 4 .
( 1 ) الفقيه 2 : 222 / 1039 .
3 - الكافي 4 : 359 / 8 .