تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
أقول : المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره ( 2 ) ، ويحتمل التقية والضرورة ، وقد تقدم ما يدل 2 عليه ( 3 ) . 69 - باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم . ( 16984 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم . ( 16985 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم . وروى آخره الصدوق مرسلا . ( 16986 ) 3 - وعن علي بن ، إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
( 2 ) راجع الوافي 2 : 97 . ( 3 ) تقدم في الباب 64 من هذه الأبواب . الباب 69 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 358 / 1 . 2 - الكافي 4 : 359 / 4 . ( 1 ) الفقيه 2 : 222 / 1039 . 3 - الكافي 4 : 359 / 8 .