تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد . ( 16996 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن ؟ قال : نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلا فلا . ( 16997 ) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن ، جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل ( 1 ) وغيره ( 2 ) . 71 - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة . ( 16998 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
هامش
8 - الكافي 4 : 359 / 9 . 9 - قرب الإسناد : 106 ( 1 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 71 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 313 / 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 531 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث