الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم تكون به شجة
أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد .
( 16996 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن
محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل
يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن ؟ قال : نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ،
وإلا فلا .
( 16997 ) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن ، جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له
أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
71 - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم
إلا في الضرورة .
( 16998 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف
يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
هامش
8 - الكافي 4 : 359 / 9 .
9 - قرب الإسناد : 106
( 1 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 71
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 313 / 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب .