تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
( 16978 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبى وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك ( 1 ) رأسك . أقول هذا مخصوص بالضرورة . ( 16979 ) 5 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة . أقول هذا محمول على الكراهة في اليد . ( 16980 ) 6 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ( 1 ) ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب ( 16981 ) 7 - وعنه أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
4 - الفقيه 2 ، 227 / 1068 . ( 1 ) في المصدر : يصيب . 5 - الفقيه 2 : 227 / 1069 6 - الاحتجاج : 484 ، والغيبة : 234 . ( 1 ) في المصدر : الكنيسة . 7 - الاحتجاج : 484 . ( 1 ) الغيبة : 234 ، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 525 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث