( 16978 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبى وشكى إليه حر الشمس
وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس
بذلك ما لم يصبك ( 1 ) رأسك .
أقول هذا مخصوص بالضرورة .
( 16979 ) 5 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة .
أقول هذا محمول على الكراهة في اليد .
( 16980 ) 6 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه
السلام ) يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو
الكنيسة ( 1 ) ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب
( 16981 ) 7 - وعنه أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره
حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب إذا فعل
ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
4 - الفقيه 2 ، 227 / 1068 .
( 1 ) في المصدر : يصيب .
5 - الفقيه 2 : 227 / 1069
6 - الاحتجاج : 484 ، والغيبة : 234 .
( 1 ) في المصدر : الكنيسة .
7 - الاحتجاج : 484 .
( 1 ) الغيبة : 234 ، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .