أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) 67 - باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا
يعلو رأسه ساترا ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة وركوبه في المحمل المكشوف
وان لم يرفع الخشب
( 16975 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام )
هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب نعم . . . الحديث
( 16976 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن
يستر ( 1 ) بعضه ببعض
( 16977 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ( 1 ) ولا بأس أن يستر بعض
جسده ببعض .
هامش
( 2 ) لاحظ : الباب 64 من هذه الأبواب .
الباب 67 فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 351 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
2 - الكافي 4 : 352 / 11 .
( 1 ) في المصدر : يستتر .
3 - التهذيب 5 : 308 / 1055 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وقال .