تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) 67 - باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب ( 16975 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب نعم . . . الحديث ( 16976 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر ( 1 ) بعضه ببعض ( 16977 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ( 1 ) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض .
هامش
( 2 ) لاحظ : الباب 64 من هذه الأبواب . الباب 67 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 351 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات . 2 - الكافي 4 : 352 / 11 . ( 1 ) في المصدر : يستتر . 3 - التهذيب 5 : 308 / 1055 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وقال .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 524 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث