الله وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله عز وجل ، وأجزتم طلاق المجنون
والسكران ، حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله . سلم ) فأحرم ولم يظلل
ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا ( 2 ) كما فعل رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فسكت .
( 16971 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ،
عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل
المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة
تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضى الصلاة ، قال : صدقت
جعلت فداك .
قال : الصدوق يعني إن السنة لا يقاس .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
( 16972 ) 4 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن
هاشم ، عن أبيه عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قال : أبو
يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله
عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟ فقال : له نعم فقال : لموسى بن جعفر
( عليه السلام ) أسألك ؟ قال : نعم قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟
قال : لا يصلح قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال :
نعم قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال : أبو الحسن ( عليه السلام ) ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال :
نعم قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء فقال : أبو الحسن ( عليه السلام ) :
هامش
( 2 ) في نسخة : ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا .
3 - الفقيه 2 : 225 / 1060 .
( 1 ) المقنع : 74 .
4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 .