تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
الله وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله عز وجل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله . سلم ) فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا ( 2 ) كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسكت . ( 16971 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضى الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك . قال : الصدوق يعني إن السنة لا يقاس . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) . ( 16972 ) 4 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قال : أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟ فقال : له نعم فقال : لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) أسألك ؟ قال : نعم قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال : أبو الحسن ( عليه السلام ) ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء فقال : أبو الحسن ( عليه السلام ) :
هامش
( 2 ) في نسخة : ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا . 3 - الفقيه 2 : 225 / 1060 . ( 1 ) المقنع : 74 . 4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 .