أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
68 - باب ان الرجل المحرم إذا زامل عليلا أو امرأة جاز
التظليل لهما دونه .
( 16982 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر ( 1 ) إذا أحرمت ، أفترى ل ( 2 ) أن أظلل علي
وعليها ؟ فكتب ظلل عليها وحدها .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح ( 3 )
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن
صالح مثله ( 4 )
( 16983 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن
العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل ؟
فقال : نعم .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب . الباب 68
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 311 / 1068 ، والاستبصار 2 : 185 / 616 .
( ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : أفترى .
( 3 ) الفقيه 2 : 226 / 1061 .
( 4 ) الكافي 4 : 352 / 12 .
2 - التهذيب 5 : 311 / 1069 ، والاستبصار 2 : 185 / 617 .
( 1 ) في الاستبصار : عن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .