تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 68 - باب ان الرجل المحرم إذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه . ( 16982 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر ( 1 ) إذا أحرمت ، أفترى ل ( 2 ) أن أظلل علي وعليها ؟ فكتب ظلل عليها وحدها . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح ( 3 ) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله ( 4 ) ( 16983 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل ؟ فقال : نعم .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب . الباب 68 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 311 / 1068 ، والاستبصار 2 : 185 / 616 . ( ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : أفترى . ( 3 ) الفقيه 2 : 226 / 1061 . ( 4 ) الكافي 4 : 352 / 12 . 2 - التهذيب 5 : 311 / 1069 ، والاستبصار 2 : 185 / 617 . ( 1 ) في الاستبصار : عن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .