( 16928 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا يرتمس المحرم في
الماء ولا الصائم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ( 1 ) .
( 16929 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . ( 16930 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس
المحرم في الماء .
( 16931 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ، وقال :
مزرت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت
لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) .
هامش
3 - التهذيب 5 : 312 / 1071 ، 4 : 203 / 588 ، والاستبصار 2 : 84 / 259 ، وأورد
صدره فزي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 1 من الباب
65 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 226 / 1064 .
4 - الكافي 4 : 53 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من من الباب 3 من أبواب ما يمسك الصائم .
5 - الكافي 4 : 353 / 1 .
6 - قرب الإسناد : 59 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 4 و 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .