يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما
يدل على ذلك ( 1 ) .
57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه
عند الحاجة
( 16925 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا
استسقى ؟ فقال : نعم .
58 - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى
الماء رأسه .
( 16926 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن
قال : - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك . ( 16927 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ولا يرتمس المحرم في الماء .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 70 من هذه الأبواب
الباب 57
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 221 / 1024 .
الباب 58
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 307 / 1048 ، وأورد صدره في الحديث 10
من الباب 18 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 5 : 307 / 1049 .