تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام . أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة ( 16925 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم . 58 - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه . ( 16926 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال : - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك . ( 16927 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولا يرتمس المحرم في الماء .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 70 من هذه الأبواب الباب 57 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 221 / 1024 . الباب 58 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 307 / 1048 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 5 : 307 / 1049 .