تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
فضالة معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ( 1 ) ويتزود قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " ( 2 ) قال : فليتخير الذين يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ( 3 ) . ( 16681 ) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وقال : كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء ( 1 ) كما قال الله عز وجل محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) . ( 16682 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه ( 1 ) وطريه ويتزود ، قال : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " ( 2 ) قال : مالحه ( 3 ) الذي تأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270 . ( 2 ) المائدة 5 : 96 . ( 3 ) من قوله : ويتزود . . . إلى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب 5 : 365 / 1270 ) بسند آخر فليلاحظ . 2 - التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) في المصدر : فعليه الفداء . ( 2 ) الكافي 4 : 393 / 2 . 3 - الكافي 4 : 392 / 1 . ( 1 ) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) المائدة 5 : 96 . ( 3 ) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 426 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث