فضالة معاوية ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ( 1 ) ويتزود قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " ( 2 ) قال : فليتخير الذين يأكلون ،
وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر
فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من
صيد البحر ( 3 ) .
( 16681 ) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وقال : كل
شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن
قتله فعليه الجزاء ( 1 ) كما قال الله عز وجل
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
( 16682 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل
مالحه ( 1 ) وطريه ويتزود ، قال : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا
لكم " ( 2 ) قال : مالحه ( 3 ) الذي تأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى : " أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270 .
( 2 ) المائدة 5 : 96 .
( 3 ) من قوله : ويتزود . . . إلى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب 5 : 365 / 1270 )
بسند آخر فليلاحظ .
2 - التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد .
( 1 ) في المصدر : فعليه الفداء .
( 2 ) الكافي 4 : 393 / 2 .
3 - الكافي 4 : 392 / 1 .
( 1 ) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المائدة 5 : 96 .
( 3 ) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) .