تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
في الحل وأدخل في الحرم ؟ قال لا باس بأكله لمن كان محلا ( 1 ) ، فإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه ، فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه . ( 16675 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة ، أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه . ( 16676 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به ( 1 ) أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم ( 2 ) ، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى ( 4 ) ، ويأتي .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : إن كان محلا ( هامش المخطوط ) . 4 - التهذيب 5 : 376 / 1310 ، والاستبصار 2 : 213 / 728 . ( 1 ) في نسخة : بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ) . 5 - التهذيب 5 : 376 / 1311 ، والاستبصار 2 : 213 / 729 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 10 ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة . ( 2 ) الفقيه 2 : 169 / 740 . ( 3 ) الكافي 4 : 236 / 18 . ( 4 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب .