تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

7 - باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله

الا أن لا يمكن التحرز منه . ( 16685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه ( 1 ) في الماء إذا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء نحوه ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) ، ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيها : مر أبو جعفر ( عليه السلام على قوم ( 4 ) . ( 16686 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه .
هامش
الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 393 / 6 . ( 1 ) في المصدر : ارموه . ( 2 ) التهذيب 5 : 363 / 1263 . ( 3 ) الفقيه 2 : 235 / 1119 . ( 4 ) المقنع : 79 . 2 - الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب كفارات الصيد .