7 - باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله
الا أن لا
يمكن التحرز منه .
( 16685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر علي ( صلوات الله عليه ) على قوم
يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنما هو من صيد
البحر ، فقال لهم : ارمسوه ( 1 ) في الماء إذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء
نحوه ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) ، ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيها : مر أبو جعفر ( عليه
السلام على قوم ( 4 ) .
( 16686 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكب الجراد إذا
كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه .
هامش
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 393 / 6 .
( 1 ) في المصدر : ارموه .
( 2 ) التهذيب 5 : 363 / 1263 .
( 3 ) الفقيه 2 : 235 / 1119 .
( 4 ) المقنع : 79 .
2 - الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب كفارات الصيد .