تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( 16671 ) 5 - باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم ( 16672 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي ، فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل ( 1 ) الحرم فلا بأس به . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : فلا بأس به للحلال ( 2 ) . ( 16673 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به . ( 16674 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في حمام أهلي ذبح
هامش
الباب 5 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 376 / 1313 ، والاستبصار 2 : 214 / 731 ، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) في المصدرين : أدخل . ( 2 ) الكافي 4 : 233 / 4 . 2 - التهذيب 5 : 377 / 1314 ، والاستبصار 2 : 214 / 732 . 3 - التهذيب 5 : 375 / 1309 ، والاستبصار 2 : 213 / 727 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 423 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث