( 16677 ) 6 - وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن
سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن هؤلاء يأتوننا بهذه
اليعاقيب ( 1 ) ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا ، فقلت إنا
نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم كل وأطعمني .
( 16678 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في
الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال .
( 16679 ) 8 - قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في
الحرم وإن صيد في الحل
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض
ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
( 16680 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
6 - التهذيب 5 : 376 / 1312 ، والاستبصار 2 : 213 / 730 .
( 1 ) اليعقوب : ذكر الحجل ، وهو مصروف لأنه عربي لم يغير ، الجمع : اليعاقيب .
( الصحاح - عقب - 1 : 186 ) .
7 - الفقيه 2 : 171 / 752 .
8 - الفقيه 2 : 231 / 1104 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب
12 من كفارات الصيد .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 364 / 1269 .