تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( 16677 ) 6 - وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب ( 1 ) ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا ، فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم كل وأطعمني . ( 16678 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال . ( 16679 ) 8 - قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 6 - باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير ( 16680 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
6 - التهذيب 5 : 376 / 1312 ، والاستبصار 2 : 213 / 730 . ( 1 ) اليعقوب : ذكر الحجل ، وهو مصروف لأنه عربي لم يغير ، الجمع : اليعاقيب . ( الصحاح - عقب - 1 : 186 ) . 7 - الفقيه 2 : 171 / 752 . 8 - الفقيه 2 : 231 / 1104 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من كفارات الصيد . الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 364 / 1269 .