تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
4 - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم ( 16669 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه ؟ قال : لا إنه صيد في الحرم . ( 16670 ) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد ( 1 ) بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
الباب 4 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 375 / 1308 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 108 / 14 . ( 1 ) أصعد في الأرض : مشى وسار . ( الصحاح - صعد - 2 : 497 ) . ( 2 ) قرب الإسناد : 117 . ( 3 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 88 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 13 من أبواب كفارات الصيد . ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد .