4 - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل
والمحرم في الحل والحرم
( 16669 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب
صيدا وأهدى إلي منه ؟ قال : لا إنه صيد في الحرم .
( 16670 ) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد ( 1 ) بصيد حمام الحرم
في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم
على حال .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 375 / 1308 .
2 - مسائل علي بن جعفر : 108 / 14 .
( 1 ) أصعد في الأرض : مشى وسار . ( الصحاح - صعد - 2 : 497 ) .
( 2 ) قرب الإسناد : 117 .
( 3 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث
1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 88 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من
الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 13 من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد .