أقول : حمله الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) على ما إذا ذكاه محل .
( 16666 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عباس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا
كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس ه ذا مثل هذا
- يرحمك الله - ان ذلك عليه .
( 16667 ) 4 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن
محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل ؟ فقال :
ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم .
( 16668 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا
وهو محرم أيأكل منه الحلال ( 1 ) فقال : لا بأس ، إنما الفداء على المحرم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 4 ) راجع التهذيب 5 : 378 / ذيل الحديث 1317 ، والاستبصار 2 : 215 / ذيل الحديث
378 .
( 5 ) راجع المختلف : 279 .
3 - التهذيب 5 : 375 / 1305 .
4 - التهذيب 5 : 375 / 1306 ، والاستبصار 2 : 215 / 737 5 - التهذيب 5 : 375 / 1307 ، والاستبصار 2 : 215 / 738 ( 1 ) في نسخة : المحل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب